أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طلاق على مال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طلاق على مال
معلومات عن الفتوى: طلاق على مال
رقم الفتوى :
9782
عنوان الفتوى :
طلاق على مال
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجل سألته زوجته أن يطلقها من عصمته على ثمانية عشر سهما فى منزل لها وعلى مؤخر صداقها بموجب قسيمة طلاق تضمن ( سألت الزوجة زوجها المذكور بقولها له طلقنى من عصمتك على ثمانية عشر سهما الكائنة فى المنزل شركتى مع الشيخ ا .
ب .
بقيمة ستة جنيهات المحررة شرطية منها له استلمها منها بالمجلس وعلى براءة ذمتك من مؤخر صداقى خمسة عشر قرشا صاغا وعلى نفقة عدتى منك حتى تنتهى شرعا فأجابها زوجها فورا بقوله لها طلقتك على جميع ذلك وقبلت منه الطلاق على البراءة برضاها ) هذا ما تضمنته القسيمة مع العلم بأن الشرطية المنوه عنها لم تحرر واكتفى بقسيمة الطلاق .
فهل أصبحت الثمانية عشر سهما سالفة الذكر بموجب القسيمة المذكورة ملكا للمطلق يتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم أم لا .
نص الجواب
نفيد أن علماء الحنفية صرحوا فى كتبهم المعتبرة أن بدل الخلع لا يشترط فيه أن يكون من الذهب أو الفضة بل الشرط أن يكون مما يصلح تسميته مهرا وهو أن يكون مالا مقوما سواء كان من العقار كبيت مثلا أو من المنقول كعشرين إردبا أو قنطارا من القطن أو خاتما من الماس مثلا فإذا قالت المرأة لزوجها خالعنى فى مقابلة هذا البيت أو فى نظير هذه الأرادب من القمح أو القناطير من القطن ففعل صح الخلع ووقع الطلاق البائن ولزمها أن تسلم للزوج ما عين فى العقد إذ هو مال متقوم يصلح تسميته مهرا فصحت تسميته عوضا للخلع ولا يشترط أيضا فى بدل الخلع أن يكون عينا بل يصح أن يكون دينا وأن يكون منفعة فإذا خالعها فى نظير مهرها الذى تستحقه عنده صح الخلع وسقط المهر ومثله ما إذا كان الدين غير المهر وإذا خالعها فى نظير أن تعطيه أرضها لينتفع بها فى مدة معلومة فقبلت صح الخلع أيضا ولزمها تسليم الأرض لينتفع بها الزمن المعين .
كما أنهم صرحوا بأنه لو خالعها على نفقة العدة ومؤنة السكن صح وصرحوا أيضا بأن الخلع أو الطلاق على مال يعتبر عقد معاوضة من قبل الزوجة ومن ذلك يعلم أن الثمانية عشر سهما التى جعلت بدلا من الطلاق المذكور تصير ملكا للمطلق ويتصرف فيها تصرف الملاك فى أملاكهم ولا حاجة إلى تحرير عقد آخر اكتفاء بما جاء بقسيمة الطلاق لأن الطلاق فى نظير العوض المذكور بالقسيمة هو عقد معاوضة من قبل الزوجة خصوصا وأن القسيمة المذكورة من الأوراق الرسمية التى هى حجة بذاتها فيما اشتملت عليه .
واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: